وابن إدريس أشار إلى أنه مستحب (1).
وأبو الصلاح أشار إلى الوجوب، فإنه قال: يلزم من وجب عليه الخمس إخراج شطره للإمام، والشطر الآخر للمساكين واليتامى وأبناء السبيل، ولكل صنف ثلث الشطر (2).
مسألة: قال الشيخ في المبسوط: لا يعتبر في اليتيم الفقر (3)، واختاره ابن إدريس (4).
احتج الشيخ بالعموم، وبان اعتبار الفقر (5) يقتضي تداخل الأقسام، فإنه لو اشترط فيه الفقر لكان داخلا تحت المساكين.
وفيه نظر: من حيث أن الخمس عوض الزكاة، فكما أن الزكاة مصرفها المحاويج، فكذا العوض.
ولأنه جعل جبرا لهم ومساعدة عوض الزكاة، فلا يليق بالغني.
ولأن الإمام يقسم بينهم على قدر حاجتهم، فإذا انتفت في البعض انتفى قسطه من النصيب واستغنى بماله عن المساعدة بالخمس.
مسألة: قال الشيخان (6): النصف الذي لليتامى والمساكين وأبناء السبيل يفرقه الإمام بينهم على قدر كفايتهم في السنة ومؤونتهم، فما فضل عنها أخذه الإمام منهم، وما نقص تممه لهم من حقه. وإنما كان له ما فضل، لأن عليه إتمام ما نقص، وهو مذهب ابن البراج (7)، وسلار (8).