وأطلق الشيخ الأيام (1)، ولم يقيدها بالتتابع، وهو الأقرب.
لنا: الأصل براءة الذمة.
ولأنه امتثل المأمور به فوجب أن يخرج عن العهدة.
أما المقدمة الأولى: فلأن الحديث الدال على الثمانية عشر ليس فيه إشعار بالتتابع، فلا دليل عليه من حيث النص، بل دلالة النص على المطلق وقد أتى به. وأما الثانية فظاهرة.
احتج المفيد والسيد المرتضى بأنها بدل عن صوم متتابع فوجب فيها التتابع، ولأنه أحوط.
والجواب: المنع من مساواة البدل للمبدل منه في كل أحكامه، بل كما ثبت التخفيف في الكمية كذا ثبت في الكيفية للمناسبة، والاحتياط معارض بالبراءة الأصلية.
مسألة: قال الشيخ في النهاية: الكفارة عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا أي ذلك فعل أجزأه، فإن لم يتمكن فليتصدق بما تمكن منه، فإن لم يتمكن من الصدقة صام ثمانية عشر يوما، فإن لم يقدر صام ما تمكن منه، فإن لم يتمكن من ذلك قضى واستغفر الله تعالى، وليس عليه شئ (2).
وهذا الكلام يدل على أنه جعل صوم الثمانية عشر يوما مرتبة متوسطة بين الصدقة بما استطاع وبين الصوم بما تمكن.
والسيد المرتضى قال: لو عجز عن الثلاثة صام ثمانية عشر يوما