سلمه، فثبت الحكم في الأضعف بطريق الأولى.
وما رواه موسى بن بكير، عن أبي عبد الله - عليه السلام - في رجل جعل عليه صوم شهر فصام منه خمسة عشر يوما ثم عرض له أمر، قال: إن كان صام خمسة عشر يوما فله أن يقضي ما بقي، وإن كان أقل من خمسة عشر يوما لم يجزه حتى يصوم شهرا تاما (1).
وعن الفضيل بن يسار، عن أبي جعفر - عليه السلام - قال: قال: في رجل جعل على نفسه صوم شهر فصام خمسة عشر يوما ثم عرض له أمر، فقال: جائز له أن يقضي ما بقي عليه، وإن كان أقل من خمسة عشر يوما لم يجز له حتى يصوم شهرا تاما (2).
لا يقال: مفهوم الحديثين إنما يتم في النذر.
لأنا نقول: نمنع ذلك، فإن الجعل قد يكون بالنذر وقد يكون بفعل ما يوجب ذلك من إفطار أو ظهار، فإن العبد إذا ظاهر فقد جعل عليه صوم شهر.
احتج بأن حمله على النذر وعلى الحر قياس باطل لا يجوز العمل به، فيبقى على أصل التتابع.
والجواب: المنع من كون ذلك قياسا بل هو من باب الأولى.
إذا عرفت هذا فالخلاف في الإثم هنا مع الإجزاء في النذر، كما تقدم في الشهرين.
مسألة: إذا نذر أن يصوم شهرا متتابعا في بلد بعينه كالمدينة ومكة أو أحد المواضع المعينة، قال ابن إدريس: يجب ذلك متتابعا (3)، خلافا لأبي