بالقيمة أيحل ذلك له؟ قال: لا بأس (1).
وأما المقدمة الثانية: فلأن إخراج القيمة إما أن يكون محصلا للمصالح المطلوبة شرعا من الزكاة أو لا يكون، فإن كان الأول أجزأ مطلقا، وإن كان الثاني امتنع مطلقا.
احتج بأن المنصوص العين فلا يجوز العدول عنه كالكفارات.
والجواب: المنع من المقدمتين، فإن النص قد ورد بالقيمة في بعض الأصناف، ونمنع العدول عنه مع المساواة من كل وجه، والقياس على الكفارات ممنوع، لأن الواجب فيها أمور مختلفة غير معقولة المناسبة.
مسألة: قال المفيد - رحمه الله -: فرض على الأمة حمل الزكاة إلى النبي - صلى الله عليه وآله - والإمام خليفته قائم مقامه، فإذا غاب الخليفة كان الفرض حملها إلى من نصبه خليفته من خاصته، فإذا عدم السفراء بينه وبين رعيته وجب حملها إلى الفقهاء المأمونين من أهل ولايته (2).
وقال أبو الصلاح: يجب على كل من تعين عليه فرض زكاة أو فطرة أو خمس أو أنفال أن يخرج ما وجب عليه من ذلك إلى سلطان الإسلام المنصوب من قبله تعالى، أو إلى من ينصبه لقبض ذلك من شيعته ليضعه مواضعه، فإن تعذر الأمران فإلى الفقيه المأمون، فإن تعذر وآثر المكلف تولى ذلك بنفسه، فمستحق الزكاة والفطرة الفقير المؤمن (3). وهذا الكلام منهما يشعر بوجوب حمل الزكاة إلى الإمام أو نائبه أو الفقيه على ما رتبناه (4).