والفضة والدراهم والدنانير، سواء كان عليها أثر الإسلام أو لم يكن يجب فيها الخمس. وأما التي توجد في بلد الإسلام فإن وجدت في ملك إنسان وجب أن يعرف أهله، فإن عرفه كان له، وإن لم يعرفه أو وجدت في أرض لا مالك لها، فإن كان عليها أثر الإسلام مثل أن يكون عليها سكة الإسلام فهي بمنزلة اللقطة سواء، وإن لم يكن عليها أثر الإسلام أو كان عليها أثر الجاهلية من الصور المجسمة وغيرها أخرج منها الخمس، وكان الباقي لواجدها (1).
وقال في الخلاف: إذا وجد دراهم مضروبة في الجاهلية فهي ركاز، ويجب فيه الخمس سواء كان ذلك في دار الإسلام أو دار الحرب، وإن وجد كنزا عليه أثر الإسلام بأن يكون الدراهم أو الدنانير مضروبة في دار الإسلام وليس عليه أثر ملك يؤخذ منه الخمس (2)، واختاره ابن إدريس (3)، والمعتمد الأول.
لنا: إنه مال ضائع عليه أثر ملك الإسلام (4) ووجد في دار الإسلام فتكون لقطة كغيره.
احتج في الخلاف بعموم ظاهر القرآن والأخبار الواردة في إخراج الخمس من الكنوز، فالتخصيص يحتاج إلى دليل (5).
والجواب: القول بالموجب ما لم يظهر المخصص، وهو ثابت هنا فإنه مال يغلب على الظن أنه مملوك لمسلم، فلا يحل من غير تعريف.
مسألة: قال الشيخ في المبسوط: ما يصطاد من البحر من سائر أنواع الحيوان لا خمس فيه، لأنه ليس بغوص، فأما ما يخرج منه بالغوص أو يؤخذ قفيا على