وما رواه محمد بن مسلم في الصحيح، عن أحدهما - عليهما السلام - قال:
الرجلان يؤم أحدهما صاحبه يقوم عن يمينه (1).
وفي الحسن عن زرارة، عن أبي عبد الله - عليه السلام - ويقوم الرجل عن يمين الإمام (2)، ولم يوجب التقديم بقليل.
ولأنه لو كان كذلك لبطلت صلاة الاثنين إذا قال: كل واحد منهما كنت إماما، لأنهما إن أخلا بالتقديم المذكور مع وجوبه بطلت صلاتهما، ويستحيل أن يأتيا به معا. وإن تقدم أحداهما فهو الإمام، لكن التالي باطل إجماعا فكذا المقدم، وكذا قال في العراة والمنع آت فيه.
مسألة: قال الشيخ في النهاية: إذا صلى في مسجد جماعة كره أن يصلي فيه دفعة أخرى جماعة تلك الصلاة بعينها، فإن حضر قوم وأرادوا أن يصلوها جماعة فليصل بهم واحد منهم ولا يؤذن ولا يقيم، بل يقتصر على ما تقدم من الأذان في المسجد إذا لم يكن الصف قد انفض، فإن انفض الصف وتفرق الناس فلا بد من الأذان والإقامة (3).
وقال في المبسوط: إذا صلى في مسجد جماعة كره أن يصلي دفعة أخرى جماعة تلك الصلاة (4)، وكذا قال ابن إدريس (5).
ثم قال الشيخ: فإن حضر قوم صلوا فرادى. وروي صحة ذلك غير أنهم