عليه استئناف الصوم، وإن كان لضرورة جاز البناء، وإن أفطر بعد أن جاز نصفه تممه ولا استئناف، ومن شرط الموالاة في صوم النذر وجب عليه الصوم كذلك (1).
والكلام الأول ليس بجيد، بل إنما يصح على تقدير شرط الموالاة، لما ثبت من أن النذر المطلق لا يجب فيه التتابع.
مسألة: قال المفيد: لو أصبح جنبا في يوم كان بيت له الصيام لقضاء شهر رمضان أو التطوع لم يجز له صيامه، وأخره إلى يوم غيره (2). وقيل: يجوز في التطوع (3).
لنا: إنه غير معين، فلم يصح صومه لقضاء رمضان.
ويدل على الأصل ما رواه ابن سنان في الصحيح قال: سألت أبا عبد الله - عليه السلام - عن الرجل يقضي رمضان فيجنب من أول الليل ولا يغتسل حتى آخر الليل وهو يرى أن الفجر قد طلع، قال: لا يصوم ذلك اليوم ويصوم غيره (4).
احتج المخالف بأنه يجوز في رمضان فكذا النفي، بل هو أولى، لأن فيه من الرخص ما ليس في رمضان.
والجواب: الفرق فإن رمضان زمان تعين للصوم بخلاف النافلة.