أن يستاك بسواك رطب (1). وهذا يدل على أن السواك بالرطب مكروه عند الشيخ.
مسألة: لو أكل أو شرب ناسيا فاعتقد أنه يفطر بذلك فأكل أو شرب أفطر وعليه القضاء والكفارة، اختاره الشيخ في المبسوط (2) والخلاف (3).
ونقل في المبسوط عن بعض أصحابنا وجوب القضاء دون الكفارة (4).
والمعتمد الأول.
لنا: إنه أفطر متعمدا في يوم يجب صومه، وهتك صوما صحيحا فوجب عليه الكفارة كغيره.
احتج المخالف بأنه لم يقصد الهتك فلا تجب عليه الكفارة كالناسي.
والجواب: المنع من المساواة، والجهل ليس عذرا، بل الأولى ازدياد العقوبة به.
مسألة: قال الشيخ في الخلاف: من أكره على الإفطار لم يفطر ولم يلزمه شئ، سواء كان إكراه قهر، أو إكراها على أنه يفعل باختياره (5).
وقال في المبسوط: في الثاني يفطر (6). والأقرب الأول.
لنا: قوله - عليه السلام -: " رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه " (7).