قال القطب الراوندي (1): وهو أن المراد الحكومات الجدلية أو الخصومات، لأن التحاكم المشروع إلى القضاء يستحب في الجامع.
مسألة: قال في النهاية: لا يجوز أن تبنى المساجد مشرفة، بل تبنى جما (2)، وهو قول ابن إدريس (3). فإن أراد بذلك التحريم منعناه عملا بالبراءة الأصلية، وإن أراد الكراهة فهو حق.
احتج الشيخ بما رواه طلحة بن زيد، عن جعفر عن أبيه - عليهما السلام - أن عليا - عليه السلام - رأى مسجدا بالكوفة قد شرف فقال: كأنه بيعة، وقال:
أن المساجد تبنى جما لا شرف فيها (4).
والجواب: المنع من صحة السند، ودلالته على المطلوب، إذ ليس فيه إشعار بالتحريم.
مسألة: قال في النهاية: لا يجوز أن تبنى المنارة في وسط المسجد، بل ينبغي أن تبنى مع حائطه (5). فإن قصد التحريم فهو ممنوع، وإن قصد الكراهة فهو مسلم.
لنا: الأصل هو الإباحة.
مسألة: قال ابن إدريس: لا يجوز أن تكون الميضاة في وسط المسجد، بل تجعل خارجه (6). والوجه أن الميضاة إن وضعت بعد وضع المسجد لم تجز أن تكون