بل يجب هو أو غيره.
وعن الرواية بعد صحة السند أنها محمولة على التأكيد دون المساواة أو الاتحاد.
مسألة: قال ابن أبي عقيل (1): لا يجوز صوم عن نذر أو كفارة لمن عليه قضاء من شهر رمضان حتى يقضيه.
وهذا الإطلاق ليس بجيد، بل الأولى التفصيل، وهو أن نقول: النذر إن كان معينا وجب تقديمه في أيامه على القضاء، وإن كان مطلقا أو كان الصوم عن كفارة فإن تضيق القضاء بأن تضيق الرمضان الثاني وجب تقديم القضاء، وإلا تخير الصائم في الإتيان بأيهما شاء.
لنا: إنهما قد اشتركا في الوجوب وعدم، التضيق فيتخير المكلف بالإتيان بأيهما كان لعدم الترجيح، والأصل الدال على براءة الذمة من وجوب التقديم.
احتج بأنه كالأصل.
ولأنه وجب بأصل الشرع فيكون أولى.
والجواب: المنع من مساواة الأصل، ومن الملازمة.
مسألة: قال علي بن بابويه في رسالته: إذا قضيت شهر رمضان أو النذر كنت بالخيار في الإفطار إلى زوال الشمس، فإذا أفطرت بعد الزوال فعليك الكفارة مثل ما على من أفطر يوما من شهر رمضان (2). وهذا يشعر بمساواة قضاء النذر لقضاء رمضان.
وقال أبو الصلاح: إن كان القضاء لإفطار تجب له الكفارة ففرضها متعين مع القضاء (3). وهذا الكلام يشعر بوجوب الكفارة في إفطار قضاء النذر المعين.