وإن كان بينه وبين الجامع فضاء ولا يكون في الرحبة، لما روي من الحث على الأذان، ولم يفصلوا (1).
وفيه إشكال، لأن الأذان مستحب يمكن فعله في المسجد، كما يمكن فعله في خارجه، فيكون خروجه لا لضرورة فيكون ممنوعا منه، وأيضا معارض بالحث للأمير على الصلاة فإنه مندوب إليه، فإذا كان هذا مبطلا فكذا الأول.
مسألة: قال الشيخ في الجمل: يجب على المعتكف تجنب ما يجب على المحرم تجنبه (2)، وكذا قال ابن البراج (3)، وابن حمزة (4).
وقال في المبسوط: لا يجوز له البيع والشراء، ويجوز له أن ينكح، وينظر في أمر معيشته وصنعته، ويتحدث بما شاء من الحديث بعد أن يكون مباحا، ويأكل الطيبات، ويشم الطيب. وروي أنه يجتنب ما يجتنبه المحرم، وذلك مخصوص بما قلناه، لأن لحم الصيد لا يحرم عليه، وعقد النكاح مثله (5). واختار ابن إدريس (6) عدم التعميم أيضا، وهو الوجه.
لنا: الأصل هو الإباحة.
احتج بأنها عبادة يمنع من كثير مما يحرم على المحرم، فيمنع من الباقي كالمحرم.
والجواب: المنع من الملازمة.
مسألة: وفي تحريم الطيب قولان:
قال الشيخ في المبسوط: لا بأس بأكل الطيبات وشم الطيب (7). ومنع منه