والجواب: أنهما محمولتان على الكراهة الشديدة جمعا بين الأخبار.
مسألة: المسافر إذا قدم أهله فإن كان قد تناول قبل سماع الأذان أو مشاهدة الجدران أمسك تأديبا وعليه القضاء، وإن لم يكن تناول شيئا فإن بلغ السماع أو مشاهدة الجدران قبل الزوال أمسك واجبا وجدد نية الصوم ولا قضاء عليه، وإن بلغ ذلك بعد الزوال استحب له الإمساك وعليه القضاء، وهو اختيار الشيخ في المبسوط (1) وابن إدريس (2).
وفي النهاية أطلق فقال: المسافر إذا قدم أهله وكان قد أفطر فعليه أن يمسك بقية النهار تأديبا وكان عليه القضاء، وإن لم يكن قد فعل شيئا ينقض الصوم وجب عليه الإمساك ولم يكن عليه القضاء (3).
لنا: إنه بعد الزوال قد فات محل النية فلم يكن صومه معتبرا لفوات شرطه.
والظاهر أن مراد الشيخ في النهاية ما فصله في المبسوط، وقد ذكر ذلك في التهذيب (4) أيضا، وهو خيرة المفيد (5).
مسألة: الظاهر من كلام ابن أبي عقيل (6) أن من سافر للتنزه والتلذذ يصوم في سفره ويقضي كالعاصي، وقد سبق كلامه.
ونحوه قال ابن الجنيد (7) فإنه قال: ولا استحب لمن دخل عليه شهر رمضان وهو مقيم أن يخرج إلى سفر، إلا أن يكون لفرض حج أو عمرة أو ما يتقرب به