مختلف الشيعة - العلامة الحلي - ج ٣ - الصفحة ٤٢٣
مسألة: إذا تخلل فخرج من أسنانه ما يمكنه التحرز منه ويمكنه أن يرميه فابتلعه عامدا، قال الشيخ في الخلاف والمبسوط: وجب عليه القضاء (1). والحق أنه يجب القضاء والكفارة.
لنا: إنه تناول المفطر عامدا فوجب عليه القضاء والكفارة، كما لو ازدرده من خارج.
احتج بأنه يتعذر الاحتراز عنه.
والجواب: المنع من ذلك.
مسألة: إذا حصل من القئ شئ في فمه فابتلعه عامدا، قال ابن البراج:
يجب عليه القضاء خاصة (2).
وقال ابن الجنيد (3): القلس لا يفطر، فإن حصل في الفم ثم عاد إلى جوف الصائم فالأحوط له القضاء، وإن تعمد أفطر. والظاهر أنه يريد بذلك وجوب الكفارة.
وقال الشيخ في النهاية: يجب عليه القضاء (4)، ولم يتعرض للكفارة.
وقال ابن إدريس: لا يدل ذلك على سقوط الكفارة (5).
وفي المبسوط: إن تعمد أفطر (6).
وقال ابن إدريس: يجب به القضاء والكفارة (7)، وهو المعتمد.

(١) الخلاف: ج ٢ ص ١٧٦ المسألة ١٦. المبسوط: ج ١ ص ٢٧٢.
(٢) المهذب: ج ١ ص ١٩٢.
(٣) لم نعثر على كتابه.
(٤) النهاية ونكتها: ج ١ ص ٣٩٧.
(٥) السرائر: ج ١ ص ٣٨٧.
(٦) المبسوط: ج ١ ص ٢٧٢.
(٧) السرائر: ج ١ ص ٣٨٧.
(٤٢٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 ... » »»
الفهرست