مسألة: قال الشيخ: لا بأس بالسواك في أول النهار وآخره بالرطب واليابس (1)، وهو قول الصدوق ابن بابويه (2)، والشيخ المفيد (3).
وقال ابن أبي عقيل (4): لا بأس بالسواك للصائم في أول النهار وآخره، ولا يستاك بالعود الرطب. والأقرب الأول.
لنا: الأصل الإباحة، وعدم المنع تحريما وكراهة.
وما رواه الحلبي في الصحيح قال: سألت أبا عبد الله - عليه السلام - أيستاك الصائم بالماء وبالعود الرطب يجد طعمه؟ فقال: لا بأس به (5).
احتج ابن أبي عقيل بما رواه أبو بصير في الصحيح، عن أبي عبد الله - عليه السلام - قال: لا يستاك الصائم بعود رطب (6).
وبما رواه محمد بن مسلم في الموثق، عن أبي عبد الله - عليه السلام - قال:
يستاك الصائم أي النهار شاء، ولا يستاك بعود رطب (6).
قال الشيخ: هذان الحديثان محمولان على الكراهة دون الحظر، لما رواه عبد الله بن سنان في الصحيح، عن أبي عبد الله - عليه السلام - أنه كره للصائم