وما رواه الحسن بن راشد، عن أبي الحسن الأول - عليه السلام - قال: وله رؤوس الجبال، وبطون الأودية، والآجام (1).
احتج ابن إدريس بأن الأصل إباحة ذلك للمسلمين، وعدم تخصيص الإمام - عليه السلام - فلا يعدل عنه بمثل هذه الأخبار الضعيفة.
والجواب: المنع من أصالة الإباحة، بل الإمام أولى، لأنه قائم مقام الرسول - صلى الله عليه وآله -، وهو أولى بالمؤمنين من أنفسهم. وبالجملة ففي المسألة نظر.
مسألة: قال الشيخ في النهاية (2) والمبسوط (3): فأما حال الغيبة فقد رخصوا لشيعتهم التصرف في حقوقهم مما يتعلق بالأخماس وغيرها مما لا بد لهم منه من المناكح والمتاجر والمساكن، فأما ما عدا ذلك فلا يجوز التصرف فيه على حال.
وقال المفيد - رحمه الله تعالى عقيب ما روي من أحاديث الرخصة -: واعلم أرشدك الله تعالى إن ما قدمته من الرخصة في تناول الخمس والتصرف فيه إنما ورد في المناكح خاصة للعلة التي سلف ذكرها في الآثار عن الأئمة - عليهم السلام - لتطيب ولادة شيعتهم، ولم يرد في الأموال، وما أخرته عن التقدم مما جاء في التشديد في الخمس والاستبداد فهو يختص الأموال (4).
وقال سلار: والأنفال له أيضا: وهي كل أرض فتحت من غير أن يوجف عليها بخيل ولا ركاب، والأرض الموات، وميراث الحربي، والآجام والمفاوز، والمعادن والقطائع، فليس لأحد أن يتصرف في شئ من ذلك إلا بإذنه، فمن تصرف في شئ من ذلك بإذنه فله أربعة أخماس المستفاد وللإمام الخمس،