وابن حمزه (1)، وابن إدريس (2) إلى أن المسافر إذا نوى إقامة عشرة أيام في بلد الغربة (3) أتم، وإن لم ينو قصر إلى شهر.
وقال ابن الجنيد (4): يقصر إلى شهر إن لم ينو إقامة خمسة أيام فصاعدا، فإن نوى عند دخول البلد أو بعده مقام خمسة أيام فصاعدا أتم.
لنا: إنه مسافر قبل النية، فيكون كذلك بعدها عملا بالاستصحاب.
ولأن تقدير العشرة ثابت في حق من كثر سفره، فدل على أنه الضابط في الخروج عن اسم المسافر.
وما رواه زرارة في الصحيح، عن الباقر - عليه السلام - قال: قلت له:
أرأيت من قدم بلدة إلى متى ينبغي له أن يكون مقصرا؟ ومتى ينبغي له أن يتم؟
فقال: إذا دخلت أرضا فأيقنت أن لك بها مقام عشرة أيام فأتم الصلاة (5).
احتج بما رواه ابن أبي عمير في الحسن، عن أبي أيوب قال: سأل محمد بن مسلم أبا عبد الله - عليه السلام - وأنا أسمع عن المسافر إن حدث نفسه بإقامة عشرة أيام، قال: فليتم الصلاة، وإن لم يدر ما يقيم يوما أو أكثر فليعد ثلاثين يوما ثم يتم وإن كان أقام يوما أو صلاة واحدة، فقال له محمد بن مسلم: بلغني أنك قلت خمسا، فقال: قد قلت ذلك، قال أبو أيوب: فقلت: أنا جعلت فداك يكون أقل من خمس، فقال: لا (6).