ذلك حتى يخفى عنه أذان مصره أو يتوارى عنه جدران مدينته خرابا كانت أو عامرة، فإن كان باديا فحتى تجاوز الموضع الذي يستقر منزله فيه، وإن كان مقيما في واد حتى يتجاوز عرضه، وإن سار فيه طولا فحتى يغيب عن موضع منزله (1)، ولم يعتبر أصحابنا ذلك. والأقرب اعتبار الأذان حينئذ.
لنا: إنه وضع شرعا لتسويغ الترخص فلا يناط بغيره.
مسألة: قال ابن البراج: من مر في طريقه على مال له ضيعة يملكها أو كان له في طريقه أهل أو من يجري مجراهم ونزل عليهم ولم ينو المقام عندهم عشرة أيام كان عليه التقصير (2).
وقال في الكامل (3): من كانت له قرية له فيها موضع يستوطنه، ونزل به وخرج إليها، وكانت عدة فراسخ سفره على ما قدمناه فعليه التمام. وإن لم يكن له فيها مسكن ينزل به ولا يستوطنه كان له التقصير.
وقال الشيخ في المبسوط: إذا سافر فمر في طريقه بضيعة له أو على مال له أو كانت له أصهار أو زوجة فنزل عليهم ولم ينو المقام عشرة أيام قصر، وقد روي أن عليه التمام. وقد بينا الجمع بينهما، وهو أن ما روي أنه إن كان منزله أو ضيعته مما قد استوطنه ستة أشهر فصاعدا تمم، وإن لم يكن قد استوطن ذلك قصر (4).
وقال أبو الصلاح: فإن دخل مصرا له فيه وطن فنزل فيه فعليه التمام ولو صلاة واحدة، وإن لم ينزله أو لم يكن له فيه وطن فيعزم على الإقامة عشرا تمم، وإن لم يعزم قصر ما بينه وبين شهر (5).