اليوم فليعد، وإن لم يذكر حتى يمضي ذلك اليوم فلا إعادة عليه (1).
الثالثة: ما رواه زرارة ومحمد بن مسلم في الصحيح قالا: قلنا لأبي جعفر - عليه السلام -: رجل صلى في السفر أربعا أيعيد أم لا؟ قال: إن كان قرئت عليه آية التقصير وفسرت له فصلى أربعا أعاد، وإن لم يكن قرئت عليه ولم يعلمها فلا إعادة عليه (2).
ولا يجوز حمل الرواية الأولى على العامد العالم، لأن الزيادة في الصلاة مبطلة مع التعمد والعلم بالإجماع، ويتعين حملها على الناسي، لتوافق الرواية الثانية، وقوله: " إن ذكر في ذلك اليوم فليعد " محمول على بقاء الوقت، لأن الإعادة إنما يطلق ظاهرا على المأتي به في وقت الفعل، لأن الإتيان بالفعل بعد خروج وقته يسمى قضاء. والأقرب عندي مذهب الشيخ في النهاية عملا بالروايات الثلاث.
احتج أبو جعفر بن بابويه بالرواية الثانية.
والجواب: ما قدمناه من التأويل.
احتج ابن أبي عقيل بأن الزيادة مبطلة، سواء وقعت عمدا أو سهوا.
والجواب: المنع.
مسألة: لو سافر بعد دخول الوقت قال ابن أبي عقيل (3)، والصدوق أبو جعفر بن بابويه في المقنع يجب عليه الإتمام (4).