وهو مسافر (1). وفي هذا الكلام بحثان: الأول: أنه حصر الصوم الواجب مع السفر في هذين، وقد خالف المفيد (2) في ذلك على ما تقدم. وأيضا فإن الثمانية عشر يوما في بدل البدنة لمن أفاض من عرفات قبل الغروب عامدا يصام في السفر. واستثنى علي بن بابويه في رسالته (3)، وابنه محمد في مقنعه الصوم في كفارة صيد المحرم، وصوم كفارة الإحلال من الإحرام - وهو إشارة إلى بدل الهدي -، قال: وإن (4) كان به أذى من رأسه، وصوم الاعتكاف (5).
وقال ابن حمزة: إن كان نذرا مقيدا بحال السفر، أو صوم الكفارة التي يلزم التتابع فيها، وإفطاره يوجب الاستئناف، أو صوم ثلاثة أيام لدم المتعة، وصيام كفارة قتل العمد في الأشهر الحرم وهو يصوم فيها فاتفق له سفر وجب عليه أن يصوم في السفر، ويجب الإفطار في واجب سوى ذلك (6).
والشيخ في المبسوط استثنى الثلاثة الأيام في بدل الهدي، وصوم النذر المقيد بالسفر (7). وسيأتي البحث في كل موضع من ذلك في موطنه إن شاء الله تعالى.
البحث الثاني: أنه جعل النذر إذا علق بوقت معين فاتفق أن يكون مسافرا وجب عليه الصوم، وهو قول المفيد (8). والمشهور أنه إن قيد النذر بالصوم مطلقا