ثم قوله: " إن أفطر لا عن أمارة ولا ظن وجب عليه القضاء والكفارة " خطأ، لأنه لو أفطر مع الشك لوجب عليه القضاء خاصة، فهذا كلام من لا يحقق شيئا.
مسألة: المشهور أنه إذا أمنى عند الملامسة وجب عليه القضاء والكفارة.
وقال ابن الجنيد (1): لا بأس ما لم يتولد منه مني أو مذي، فإن تولد ذلك وجب القضاء، وإن اعتمد إنزال ذلك وجب القضاء والكفارة. والكلام معه في مقامين:
الأول: في إيجاب القضاء بالمذي، وهو الظاهر من كلامه، فإن المذي لا يجب به شئ.
الثاني: إنه لو أمنى عند الملامسة من غير قصد الإنزال وجب عليه القضاء والكفارة على المشهور، وعنده يجب القضاء خاصة.
أما الأول: فيدل عليه أصالة البراءة. ولأن المذي غير نجس، ولا يوجب طهارة، ولا ينقض وضوء على ما تقدم.
وما رواه أبو بصير قال: سألت أبا عبد الله - عليه السلام - عن الرجل يضع يده على جسد امرأته وهو صائم، فقال: لا بأس، وإن أمذى فلا يفطر (2).
وعن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله - عليه السلام - عن رجل كلم امرأته في شهر رمضان وهو صائم، فقال: ليس عليه شئ، وإن أمذى فليس عليه شئ (3).