ولأنه أحد الجنبين فجازت الصلاة مع الاضطجاع عليه كالأيمن.
مسألة: قال ابن الجنيد (1): العاري إذا صلى ثم وجد ما يستر به العورة أعاد في الوقت لا خارجه. والمعتمد سقوط الإعادة مطلقا.
لنا: إنه فعل المأمور به فيخرج عن العهدة.
أما المقدمة الأولى: فلما رواه زرارة في الحسن قال: قلت لأبي جعفر - عليه السلام -: رجل خرج من سفينة عريانا أو سلب ثيابه ولم يجد شيئا يصلي فيه، فقال: يصلي إيماء (2). وأما الثانية: فظاهرة.
احتج بأنه صلى مع فوات شرط الصلاة وهو الستر، فيجب عليه الإعادة كالمتيمم.
والجواب: المنع من المقدمتين، فإن الستر إنما يكون شرطا مع القدرة أما مع عدم القدرة فلا، وأما المتيمم فنمنع وجوب الإعادة في الوقت إذا صلى لعذر لا يمكن زواله، أو مطلقا عند القائلين بجوازه في أول الوقت.
الفصل الثالث في صلاة الخوف مسألة: قال الشيخ في المبسوط: اختلف أصحابنا فظاهر أخبارهم يدل على أنها تقصر مسافرا كان أو حاضرا، ومنهم من قال: لا تقصر إلا بشرط السفر ثم قال بعد ذلك: هذا الترتيب كله إذا أرادوا أن يصلوا جماعة. فأما إذا انفرد كل واحد منهم وصلى منفردا كانت صلاته ماضية، وتبطل حكم القصر إلا في