التحريم منعناه.
مسألة: قال الشيخ: يكره للمرأة الجلوس في الماء إلى وسطها (1).
وقال المفيد: ولا تقعد المرأة إذا كانت صائمة في الماء، فإنها تحمله بقبلها (2).
وقال أبو الصلاح: يجب به القضاء خاصة (3).
وقال ابن البراج: يجب به القضاء والكفارة معا إذا تعمدت (4)، والمعتمد الأول.
لنا: الأصل هو الإباحة.
ولأن المنافذ تتعذر الاحتراز عنها فوجب رفع الحرج فيها، وإلا لزم الضرر المنفي بالأصل.
احتج الشيخ بما رواه حنان بن سدير قال: سألت أبا عبد الله - عليه السلام - عن الصائم يستنقع في الماء؟ فقال: لا بأس، ولكن لا ينغمس، والمرأة لا تستنقع في الماء، لأنها تحمل الماء بفرجها (5). وهو حجة ابن البراج، لأن تعليله - عليه السلام - ب " تحمل الماء " يدل عليه.
والجواب: بعد سلامة السند أنه محمول على الكراهة.
مسألة: المشهور بين علمائنا إن تعمد القئ يوجب القضاء خاصة، فإن