بالاستصحاب.
وما رواه حماد بن عيسى، عن بعض أصحابنا، عن أبي الحسن الأول العبد الصالح - عليه السلام - قال: ومن كانت أمه من بني هاشم وأبوه من سائر قريش فإن الصدقة تحل له، وليس له من الخمس شئ. وعنه - عليه السلام - قال: وهؤلاء الذين جعل الله لهم الخمس، هم قرابة النبي - صلى الله عليه وآله -، وهم بنو عبد المطلب أنفسهم الذكر والأنثى منهم، ليس فيهم من أهل بيوتات قريش ولا من العرب أحد (1)، وقد تقدم البحث في هذه المسألة، فلا وجه لإعادته.
مسألة: المشهور أن المراد باليتامى والمساكين وابن السبيل في آية الخمس من قرابة النبي - صلى الله عليه وآله - من بني هاشم خاصة، ذهب إليه الشيخان (2)، وابن أبي عقيل (3)، وأبو الصلاح (4)، وباقي فقهائنا، إلا ابن الجنيد (5) فإنه قال: وأما سهام اليتامى والمساكين وابن السبيل وهي نصف الخمس، فلأهل هذه الصفات من ذوي القربى وغيرهم من المسلمين إذا استغنى عنها ذوي القربى، ولا يخرج عن ذوي القربى ما وجد منهم محتاج إليها إلى غيرهم ومواليهم عتاقه أحرى بها من غيرهم.
لنا: إن الخمس عوض عن الزكاة فيمنع منه صاحب الزكاة لئلا يقع الجمع بينهما. ولأنه جعل تكرمة لبني هاشم فلا يشركهم غيرهم فيه.