والصدوق ابن بابويه روى عن الصادق - عليه السلام - قال: الوصال الذي نهي عنه هو أن يجعل عشاؤه سحوره (1).
مسألة: ذكر السيد المرتضى في بعض رسائله: أن الصوم ليس كالصلاة، فإنه لا يجوز لمن عليه فائتة أن يصلي الحاضرة في أول وقتها، ويجوز لمن عليه صوم واجب أن يصوم تطوعا (2). ومنع من ذلك الشيخان (3)، وابن بابويه (4)، وهو - رحمه الله - أيضا في الجمل (5)، وأبو الصلاح (6)، وهو الوجه.
لنا: أنه مشغول الذمة بعبادة واجبة، فلا يتطوع بمثلها قبل أدائها كالصلاة.
وما رواه الحلبي في الحسن قال: سألت أبا عبد الله - عليه السلام - عن رجل عليه من شهر رمضان طائفة أيتطوع؟ قال: لا حتى يقضي ما عليه من شهر رمضان (7).
وعن أبي الصباح الكناني: قال سألت أبا عبد الله - عليه السلام - عن رجل عليه من شهر رمضان أيام أيتطوع؟ فقال: لا حتى يقضي ما عليه من شهر رمضان (8).