لنا: فيما اخترناه.
وأما في التهذيب فإنه تأوله باختلاف أحوال المكلفين، فمن أطاق إطعام مدين لزمه ذلك، وإن لم يطق إلا إطعام مد فعل (1).
مسألة: ذو العطاش الذي يرجى برؤه ويتوقع زواله يفطر، ويقضي مع البرء. وهل تجب الكفارة؟ قال الشيخ: نعم (2)، وبه قال سلار (3)، وابن البراج (4)، وابن حمزة (5).
وقال المفيد (6)، والسيد المرتضى (7)، وابن إدريس (8): لا يجب، وهو الأقرب.
لنا: الأصل براءة الذمة.
ولأنه مريض فلا يجب عليه كفارة مع القضاء كغيره.
احتج الشيخ بأنه أفطر لمصلحة فوجب عليه الفدية، كالشيخ العاجز مع تمكنه من القضاء.
والجواب: المنع من المساواة.
مسألة: لو كان العطاش مما لا يرجى برؤه، قال الشيخ: يفطر ولا قضاء عليه، وتجب الكفارة (9)، وبه قال ابن بابويه (10)، والسيد المرتضى (11)، وابن