مسألة: إذا احتيج إلى كيال أو وزان في قبض الزكاة قال الشيخ في المبسوط: قيل: فيمن تجب عليه قولان: أحدهما: على أرباب الأموال، والثاني: على أرباب الصدقات (1)، والأول أشبه.
وقال في موضع آخر منه: ويعطى الحاسب والوزان والكاتب من سهم العاملين (2). والأقرب ما قواه الشيخ.
لنا: إن دفع المال واجب على المالك، ولا يتم إلا بأجرة الكيال والوزان، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.
ولأن أجرة الكيال والوزان على البائع، وأجرة الناقد ووزان الثمن على المشتري فكذا هنا، للاشتراك في العلة.
احتج المخالف بأن الله تعالى أوجب على أرباب الزكاة قدرا معلوما من الزكاة، فلا تجب الأجرة عليهم، وإلا لزم أن يزاد على الذي وجب عليهم.
والجواب: أن إيجاب الزكاة لا يستلزم نفي إيجاب غيرها، فلا يلزم الزيادة على الواجب عليهم، لأنه عندنا أيضا واجب. نعم إنه زائد على الزكاة، ولا منافاة في ذلك.
مسألة: قال في المبسوط: من كان له مال غائب يجب عليه فيه الزكاة فأخرج زكاته، وقال: إن كان مالي باقيا فهذه زكاته أو نافلة أجزأه (3)، وليس بجيد.
لنا: إن أحد الأمرين لا بعينه أعم من كل واحد منهما معينا، والعام مغاير للخاص وغير مستلزم له، فإذا نوى الفرض أو النفل لم يكن قد نوى الفرض