دون ذلك وجب التقصير.
الثاني: قال السيد المرتضى في الجمل: لا يقصر في مكة، ومسجد النبي - صلى الله عليه وآله -، ومشاهد الأئمة القائمين مقامه - عليهم السلام - (1). وهذه العبارة تعطي منع التقصير (2)، وكذا عبارة ابن الجنيد (3) فإنه قال: والمسجد الحرام لا تقصير فيه على أحد، لأن الله - عز وجل - جعله سواء العاكف فيه والباد.
والأقرب جوازه، لحديث محمد بن إسماعيل الصحيح (4) وقد سبق، وغيره من الأخبار.
الثالث: المشهور استحباب الإتمام في المواطن الأربعة: مسجد مكة، ومسجد النبي - صلى الله عليه وآله -، وجامع الكوفة، والحائر على ساكنه السلام خاصة، ووجوب التقصير فيما عداها.
وقال السيد المرتضى: لا تقصير في مشاهد الأئمة - عليهم السلام - (5)، وهو اختيار ابن الجنيد (6).
لنا: الأصل الدال على وجوب القصر (7) على المسافر.
احتجا بأنها من المواضع المشرفة، فاستحب فيها الإتمام كالأربعة.
والجواب: المنع من القياس، واستناد الحكم إلى المشترك وانتفاء الفارق.
الرابع: قال في الخلاف: يستحب الإتمام في أربعة مواضع: مكة،