وعنى بالأمور المذكورة المفطرات التي عدها قبل ذلك. وعنى بالوجوه المبينة كون الصوم لطفا في واجبات العقول إن كان فرضا، وكونه لطفا في مندوبات العقول إن كان نقلا.
ونحن نقول: إن قصد الشيخ وأبو الصلاح - رحمهما الله تعالى - وجوب تفصيل هذه الأشياء عند النية فهو ممنوع، إذ لا يجب عليه إحداث كراهية لمفطر مفطر على التفصيل، فإن ذلك متعسر وحرج. وإن قصدوا بذلك تصور المفطرات على الإجمال فهو حق، ويجب على الصائم نية ذلك.
مسألة: قال الشيخ في المبسوط (1) والجمل (2) والخلاف (3): النذر المعين بيوم لا يكفي فيه نية القربة، بل لا بد فيه من نية التعيين.
وقال ابن إدريس: لا يفتقر إلى نية التعيين، فيكفي نية القربة كرمضان، ونقله عن السيد المرتضى (4)، والأقرب الأول.
لنا: إنه زمان لم يعينه الشارع في الأصل للصوم فافتقر إلى التعيين كالنذر المطلق.
ولأن الأصل وجوب التعيين، إذ الأفعال إنما تقع على الوجوه المقصودة ترك ذلك في شهر رمضان، لأنه زمان لا يقع فيه غيره فيبقى الباقي على أصالته.
احتج ابن إدريس بأنه زمان تعيين للصوم بالنذر فكان كرمضان (5).
والجواب: المنع من الصغرى إن نظر إلى أصل الشرع، والمنع من الكبرى إن نظر إلى مطلق التعيين.