الفصل الرابع فيمن يصح منه الصوم مسألة: قال المفيد - رحمه الله تعالى -: إذا أغمي على المكلف في الصيام قبل استهلال الشهر ومضى عليه أيام ثم أفاق كان عليه قضاء ما فاته من الأيام، فإن استهل عليه الشهر وهو يعقل فنوى صيامه وعزم عليه ثم أغمي عليه وقد صام شيئا منه أو لم يصم ثم أفاق بعد ذلك فلا قضاء، لأنه في حكم الصائم بالنية والعزيمة على أداء الفرض (1). فأوجب عليه القضاء إذا كان الإغماء سابقا على الصوم ثم استمر به لعدم النية، وهو مذهب السيد المرتضى (2)، وسلار (3)، وابن البراج (4).
وقال الشيخ - رحمه الله تعالى -: لا قضاء عليه (5)، وهو قول ابن حمزة (6)، وابن إدريس (7).