عن نصيبه صرف إلى الصنفين الآخرين، وإن كانت نفقة ذلك البعض لا تجب على المستغني فكذا الإمام عليه السلام.
واعلم أنه لا يمكن أن يقال هنا: إن مستحقي الخمس أجمع ذكروا في الآية لبيان المصرف كما قلناه في الزكاة، إذ لا يجوز لأحد صرف الجميع إلى صنف واحد عدا الإمام، فإذن قول ابن إدريس لا يخلو من قوة، ومخالفة أكثر الأصحاب أيضا مشكل، فنحن في هذه المسألة من المتوقفين.
مسألة: نصف الخمس يصرف إلى الإمام إن كان حاضرا في البلد، وإن كان غائبا نقل إليه، ويجوز نقل الجميع إليه، وهل يجوز نقل النصف مع غيبته غيبة الاختفاء عن بلده مع وجود المستحق فيه؟ والبحث فيه كما تقدم في الزكاة فلا نطوله بالإعادة.
الفصل الثالث في الأنفال ومستحقه - عليه السلام - مسألة: جعل الشيخ رؤوس الجبال، وبطون الأودية، والآجام مطلقا من الأنفال يختص بها الإمام دون غيره (1).
والمفيد جعل الآجام، والبحار، والمفاوز، والمعادن مطلقا من الأنفال (2).
وسلار جعل الآجام، والمفاوز والمعادن مطلقا من الأنفال (3).
وأبو الصلاح لما عد الأنفال ذكر من جملتها جميع المعادن، ورؤوس الجبال، وبطون الأودية من كل أرض، والبحار، والآجام (4).