فأمره - عليه السلام - بالإمساك، لأن اعتبار الزوال إنما هو في الصوم على ما فصلناه نحن. وعن رواية جراح بعد سلامة سندها أنها محمولة على ما إذا رؤي بعد الزوال.
لا يقال: الأحاديث التي ذكرتموها تقتضي المساواة في الصوم والفطر.
لأنا نقول: الفرق إنما هو الاحتياط للصوم، وهو إنما يتم بما فصلناه نحن.
إذا عرفت هذا فنقول: لو رأي في أول الشهر قبل الزوال ولم ير ليلة إحدى وثلاثين هلال شوال وجب صومه، إن كان هذا الفرض ممكنا أو حصلت علة، لأن الاحتياط للصوم متعين، فلا يجوز الإقدام على الإفطار بناء على مثل هذه الروايات المفيدة للظن المعارضة بمثلها.
مسألة: قال الصدوق أبو جعفر بن بابويه في المقنع: واعلم أن الهلال إذا غاب قبل الشفق فهو لليلة، وإذا غاب بعد الشفق فهو لليلتين، وإذا رئي فيه ظل الرأس فهو لثلاث ليال (1). ورواه في كتاب من لا يحضره الفقيه (2)، ورواه أبو علي في رسالته (3)، وقال الشيخ في المبسوط: لا اعتبار بذلك كله، لأن ذلك يختلف باختلاف المطالع والعروض (4).
واحتج ابن بابويه بما رواه إسماعيل بن الحسن، عن الصادق - عليه السلام - قال: إذا غاب الهلال قبل الشفق فهو لليلة، وإذا غاب بعد الشفق فهو لليلتين (5).