ولأن حصول الشرائط في الفعل ليس شرطا في التكليف، وإلا لما وجبت الصلاة على المحدث، والتالي باطل بالإجماع فكذا المقدم، وإذا لم يكن شرطا أمكن التكليف بدونه.
احتج بأنه لو كان مكلفا به لكان الفعل منه صحيحا قطعا، لامتناع تكليف ما لا يطاق، والتالي باطل، لأنه حال الكفر لا يصح منه الفعل بالإجماع وبعد الكفر يسقط عنه، لقوله - عليه السلام -: " الإسلام يجب ما قبله " (1).
والجواب: المراد بالوجوب التعذيب عليه في الآخرة كما يعذب على كفره، لا بمعنى وجوب إتيانه به.
مسألة: قال ابن أبي عقيل (2): ولصاحب الغنم أن يستبدل مما صار إلى المصدق الشاة والشاتين والثلاثة، وليس له البدل أكثر من ذلك، وليس بجيد، لأن البدل الذي يدفعه المالك إن كان الواجب جاز أن يستبدل بأزيد، وإن كان أقل لم يجز أن يستبدل ولا بواحده، فلا وجه لما قاله.
مسألة: إذا مات المملوك المشتري من الزكاة وخلف مالا ولا وارث له قال ابنا بابويه: يكون ميراثه لأرباب الزكاة (3)، واختاره الشيخ (4)، وابن إدريس (5)، وهو الظاهر من كلام المفيد، لأنه قال: فإن استفاد المعتق بعد ذلك مالا ثم توفي ولا وارث له كان ما ترك من المال للفقراء والمساكين من المؤمنين، لأنه إنما اشتري بحقهم من الزكاة (6).