الجنيد (1)، والمفيد (2)، وابن إدريس (3)، وابن البراج (4).
وقال سلار: لا تجب الكفارة (5).
وقال ابن حمزة: في الكفارة قولان (6). والأقرب الوجوب.
لنا: إنه مريض عجز من الصوم أداء وقضاء، فكان عليه الصدقة، كما لو استمر مرضه.
وما رواه محمد بن مسلم في الصحيح قال: سمعت أبا جعفر - عليه السلام - يقول: الشيخ الكبير والذي به العطاش لا حرج عليهما أن يفطرا في شهر رمضان، ويتصدق كل واحد منهما في كل يوم بمد من طعام، ولا قضاء عليهما (7). وإنما يسقط القضاء عمن عجز عنه.
احتج سلار بأصالة البراءة (8).
والجواب: الأصالة إنما يصار إليها مع عدم المعارض، أما مع وجوده فلا، وبالخصوص ما ذكرناه أشهر بين العلماء وأظهر عند الأصحاب.
مسألة: قال علي بن بابويه في الرسالة (9): وإذا لم يتهيأ للشيخ أو الشاب أو المرأة الحامل. والمرضع أن يصوم من العطش أو الجوع أو تخاف المرأة أن يضر