إلا الشيخ علي بن بابويه، فإنه جعله أربعين مثقالا، فقال: وليس في النيف شئ حتى يبلغ أربعين (1).
لنا: العمومات والروايات، روى علي بن عقبة وعدة من أصحابنا، عن الباقر والصادق - عليهما السلام - قالا: فإذا كملت أربعة وعشرين ففيها ثلاثة أخماس دينار إلى ثمانية وعشرين (2).
وفي الصحيح رواه الصدوق أبو جعفر بن بابويه، عن عبد الله بن سنان، عن الصادق - عليه السلام - قال: أمر رسول الله - صلى الله عليه وآله - مناديه - إلى أن قال: - متى زاد على عشرين أربعة أربعة ففي كل أربعة عشر (3).
احتج بما رواه محمد بن مسلم وأبو بصير وبريد والفضيل، عن الباقر والصادق - عليهما السلام - قالا: وليس في النيف شئ حتى يتم أربعون فيكون فيه واحد (4).
والجواب: المشهور الأول وعليه الاحتياط، والرواية ممنوعة السند، فإن في طريقها علي بن فضال، وفيه قول، ونقول بموجبها، ونحمل ذلك على أنه ليس في النيف دينار حتى يتم أربعين جميعا بين الأدلة.
مسألة: قال الشيخ في النهاية: إذا خلف الرجل دراهم أو دنانير نفقة لعياله لسنة أو سنتين أو أكثر من ذلك وكان مقدار ما يجب فيه الزكاة وكان الرجل غائبا لم يجب فيه زكاة، وإن كان حاضرا وجبت عليه الزكاة (5)، وهو اختيار