قال الشيخ: لو خلينا وظاهر هذه الأحاديث لقلنا: إن صوم التطوع في السفر محظور، كما أن صوم الفريضة محظور، وغير أنه قد ورد فيه من الرخص ما نقلناه عن الحظر إلى الكراهة (1).
احتج من قال: بالتحريم بأنه منهي عنه، والنهي يدل على التحريم.
والجواب: قد ورد الأمر فيحمل النهي على الكراهة.
واحتج المجوزون بما رواه إسماعيل بن سهل، عن رجل، عن أبي عبد الله - عليه السلام - قال: خرج أبو عبد الله - عليه السلام - من المدينة في أيام بقين من شعبان فكان يصوم، ثم دخل عليه شهر رمضان وهو في السفر فأفطر، فقيل له:
تصوم شعبان وتفطر شهر رمضان؟! فقال: نعم، شعبان إلي إن شئت صمته وإن شئت لا، وشهر رمضان عزم من الله - عز وجل - على الإفطار (2).
ولأن الأمر بالصوم عام.
والجواب: إن الحديث مع إرساله في سنده ضعف. ولأنه حكاية حال فلا تعم، فجاز أن يكون - عليه السلام - نذر صوم تلك الأيام مسافرا كان أو حاضرا، وكان الصوم مستندا إليه وإن كان فرضا، لأن سبب وجوبه منه - عليه السلام -، ونمنع عموم الأمر بالصوم، لأنه يخرج منه ما يحرم صومه، يكره على ما وقع الإجماع عليه، فلا يبقى على عمومه.
مسألة: اختلف علماؤنا في الوقت الموجب للقصر في حق المسافر، فقال المفيد - رحمه الله -: إن خرج من منزله قبل الزوال وجب عليه الإفطار والقصر في الصلاة، وإن خرج بعد الزوال وجب عليه التمام في الصيام والقصر في