مسألة: قال ابن الجنيد (1): والمتصيد مشيا إذا كان دائرا حول المدينة غير مجاوز حد التقصير لم يقصر يومين، فإن تجاوز الحد واستمر دورانه ثلاثة أيام قصر بعدها. ولم يعتبر علماؤنا ذلك، بل أوجبوا التقصير مع قصد المسافة والإباحة.
لنا: إنه مسافر فوجب عليه التقصير.
احتج بما رواه أبو بصير، عن الصادق - عليه السلام - قال: ليس على صاحب الصيد تقصير ثلاثة أيام، وإذا جاوز الثلاثة لزمه (2).
والجواب: إنه مرسل، فلا يعول عليه.
مسألة: حد المسافة التي يجب فيها التقصير بريدان ثمانية فراسخ لا يجوز في أقل منها، إلا أن يقصد أربعة فراسخ ويرجع من يومه، فإن لم يرجع من يومه وقصد أربعة فما زاد. قال المفيد: يتخير في قصر الصلاة والصوم (3).
وقال الشيخ: يتخير في إتمام الصلاة وقصرها، ولا يجوز القصر في الصوم (4).
والسيد المرتضى - رحمه الله - لم يعتبر ذلك، وأوجب الإتمام في الصلاة والصوم (5)، وهو اختيار ابن إدريس (6)، والظاهر من كلام ابن البراج (7).