وعن قوله: " أنها مفعولة في غير وقتها المشروع لها " ممنوع، فإن الوقت بأسره وقت للحاضرة قبل القضاء فكذا بعده.
وما ذكره من الإلزام بترك الاشتغال في المباحات والطاعات المندوبة وغير ذلك فإنه من أعظم الحرج وقد بينا بطلانه. وكلام ابن إدريس يظهر بطلانه مما تقدم، وإنما طولنا الكلام في هذه المسألة لكونها أحد المطالب الجليلة.
مسألة: لو اشتغل بالفريضة الحاضرة في أول وقتها ناسيا ثم ذكر الفائتة بعد الإتمام صحت صلاته إجماعا، ولو ذكر في الأثناء فإن أمكنه العدول إلى الفائتة عدل بنيته استحبابا عندنا، ووجوبا على رأي القائلين بالمضايقة.
لنا: ما تقدم من جواز فعل الحاضرة في وقت الرفاهية (1).
ولأنه دخل فيها دخولا مشروعا فلا يجب عليه العدول، بل يجوز له الإتمام.
وما رواه معاوية بن عمار، عن الصادق - عليه السلام - قال: سألته عن رجل قام في الصلاة المكتوبة فسها فظن أنها نافلة، أو قام في النافلة فظن أنها مكتوبة، قال: يبني على ما افتتح الصلاة عليه (2). وهو يتناول صورة النزاع، وقد ثبت أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب.
وأما تجويز العدول فلما رواه الحلبي في الصحيح، عن أبي عبد الله - عليه السلام - وسألته عن رجل أم قوما في العصر فذكر وهو يصلي بهم أنه ما صلى الأولى، قال: فليجعلها الأولى التي فاتته واستأنف العصر، وقد قضى القوم صلاتهم (3).