وليس فيه إشعار بالعدم، فلا يدل عليه.
مسألة: قال ابن أبي عقيل (1): ومن كان عليه قضاء من شهر رمضان فلم يقضه وهو يقدر عليه حتى دخل في شهر رمضان آخر كان عليه أن يصوم الشهر الداخل، ويقضي من بعده الذي فاته، ويتصدق عن كل يوم بمد من طعام. ولو لم يمكنه القضاء لمرض حتى دخل شهر رمضان آخر صام الشهر الداخل، وقضى من بعده الفائت، ولا صدقة عليه.
وهذا الكلام يشعر بتعميم الحكم في المريض وغيره، وقد نص على ذلك الشيخ في الخلاف (2)، وليس ذلك بعيدا من الصواب كما استشكله بعضهم:
لأن الحكم ورد في المريض، فلا يجوز التخطي منه إلى غيره.
والأقرب أن نقول: إذا كان الفوات بغير المرض انقسم الحال قسمين لا غير: أحدهما: أن يكون أخره بعد زوال العذر توانيا، فعليه مع القضاء الصدقة. والثاني: أن يكون قد أخره بغير توان، بل كان في عزمه القضاء ثم تجدد العذر عند التضيق فهذا يجب عليه القضاء خاصة دون الصدقة. وكذا لو استمر العذر إلى الرمضان الثاني فإنه يجب عليه القضاء.
أما وجوب الكفارة مع التهاون فلأنها وجبت في أعظم الأعذار وهو المرض، ففي الأدون أولى، وليس ذلك من باب القياس في شئ كما توهمه بعضهم، بل هو من باب دلالة التنبيه.
وأما وجوب القضاء مع الاستمرار فللعموم الدال على وجوب القضاء السالم عن معارضة النصوص المسقطة لاختصاصها بالمرض، ولا يلزم من إسقاط المرض - الذي هو أعظم الأعذار - للقضاء إسقاطه للأدون منه.