والشير خشك والصمغ وغير ذلك، لأن ذلك كله اكتساب.
مسألة: أوجب الشيخ الخمس في أرض الذمي إذا اشتراها من مسلم (1)، سواء كانت مما تجب فيه الخمس كالمأخوذة عنوة أو لا كالتي أسلم أربابها عليها، واختاره ابن إدريس (2)، ولم يذكر ذلك ابن الجنيد، ولا ابن أبي عقيل، ولا المفيد، ولا سلار، ولا أبو الصلاح. والأول أقرب.
لنا: ما رواه أبو عبيدة الحذاء في الموثق قال: سمعت أبا جعفر - عليه السلام - يقول: أيما ذمي اشترى من مسلم أرضا فإن عليه الخمس (3).
مسألة: أوجب الشيخ (4)، وأبو الصلاح (5)، وابن إدريس (6) الخمس في الحلال إذا اختلط بالحرام ولم يتميز أحدهما من الآخر، ولم يذكر ذلك ابن الجنيد، ولا ابن أبي عقيل، ولا المفيد.
لنا: إنه قد وجب إخراج بعضه ولا طريق إلى الخروج عن العهدة إلا بالخمس، لأنه المطهر للأموال.
وما رواه الحسن بن زياد، عن أبي عبد الله - عليه السلام - قال: إن رجلا أتى أمير المؤمنين - عليه السلام - فقال: يا أمير المؤمنين إني أصبت مالا لا أعرف حلاله من حرامه، فقال له: أخرج الخمس من ذلك، فإن الله تعالى قد رضي