قال ابن بابويه: وردت الآثار والأخبار عن الأئمة - عليهم السلام - أنه لا يجوز أن يتطوع الرجل بالصيام وعليه شئ من الفرض، وممن روى ذلك الحلبي وأبو الصباح الكناني، عن أبي عبد الله عليه السلام (1).
احتج السيد المرتضى بالأصل الدال على الإباحة.
والجواب: إنه معارض بالاحتياط، وبما تلوناه من الأخبار.
مسألة: المشهور إن السبعة في بدل الهدي لا يجب فيها التتابع.
وقال ابن أبي عقيل (2): وسبعة متتابعات إذا رجع إلى أهله.
وذهب أبو الصلاح إلى وجوب التتابع في السبعة (3).
لنا: الأصل براءة الذمة، وعدم شغلها بوجوب التتابع.
احتج بأن الأمر للفور.
وما رواه علي بن جعفر في الحسن، عن أخيه موسى - عليه السلام - قال:
سألته عن صوم ثلاثة أيام في الحج والسبعة أيصومها متوالية أو يفرق بينها؟
قال: يصوم الثلاثة لا يفرق بينها، والسبعة لا يفرق بينها، ولا يجمع السبعة والثلاثة جميعا (4).
والجواب: المنع من كون الأمر للفور، ومن كون الخبر للوجوب، ولو قيل به كان قويا لهذا الحديث.
مسألة: بدل البدنة في النعامة صوم شهرين متتابعين على ما هو المشهور.