أيضا، لأنه نماء ماله (1).
وهذا الكلام مضطرب، لأن المقبوض إن كان على جهة القرض ملكه الفقير وكانت عليه القيمة يوم القبض، كما قاله الشيخ، لأن القرض إذا كان من ذوات القيم انتقل حق المقرض إلى القيمة من العين يوم القبض، وإن كان من ذوات الأمثال لزمه المثل، لكن قوله: " إذا كان موجودا أخذ " فيه منع، لأن للمقرض أن يدفع المثل أو القيمة على المذهب المشهور، ولا يجب عليه دفع العين.
ثم قوله: " وإن نقص لم يلزم أكثر من ذلك " ليس بجيد أيضا، لأن المالك يستحق القيمة عوضا عن عين صحيحة، فليس للفقراء دفع الناقص من غير أرش، بل إما أن يدفعه مع الأرش أو يدفع القيمة.
ثم قوله: " وإن كان زائدا زيادة متصلة رد العين، لأنه عين مال صاحب المال " ليس بجيد لانتقال العين إلى الفقير بالقرض، فلا يجب عليه دفعها مع الزيادة.
قوله: " وإن كانت منفصلة " فكذلك ليس بجيد أيضا، لأنه نماء عين مال الفقير، فلا يجب دفعه إلى المقرض.
مسألة: قال الشيخ في المبسوط: إذا عجل الزكاة لمسكين قبل الحول ثم حال الحول وقد أيسر لم يخل من أحد أمرين: إما أن يوسر من هذا المال أو من غيره، فإن أيسر منه: مثل إن كانت ماشية فتوالدت أو مالا فاتجر به وربح وقعت الصدقة موقعها ولا يجب استرجاعها، لأنا لو استرجعناها (2) منه افتقر وصار مستحقا للإعطاء، ويجوز أن ترد عليه، وإذا جاز ذلك جاز أن يحتسب به. وإن