احتج الشيخ بأن تتابع الأكثر يجري مجرى تتابع الجميع.
والجواب: المنع.
واحتج ابن إدريس بأن الأمر ورد بالتتابع وترك العمل به في الصورة المجمع عليها للإجماع، فيبقى الباقي على الأصل. وهذا قول لا بأس به.
مسألة: قال أبو الصلاح: يلزم من تمتع بالعمرة إلى الحج وتعذر عليه الذبح وثمنه أن يصوم ثلاثة أيام في الحج يوم السابع من ذي الحجة والثامن والتاسع (1).
وهذه العبارة تعطي وجوب هذه بعينها، وكذا قال ابن أبي عقيل (2).
والمشهور الاستحباب.
لنا: الأصل براءة الذمة من تعينها.
ولأنه قد ورد جواز تقديمها من أول ذي الحجة، وهو ينفي ما ذكره.
مسألة: المشهور أن من أفطر في يوم نذر صومه بعينه وجب عليه كفارة من أفطر يوما من شهر رمضان. وقيل تجب فيه كفارة يمين (3).
والخلاف ينشأ في كفارة النذر مطلقا، فقيل: كفارة رمضان (4)، وقيل:
كفارة يمين (5)، وقيل: بالتفصيل (6)، ففي نذر الصوم كفارة رمضان وفي غيره كفارة يمين. وسيأتي البحث في ذلك إن شاء الله تعالى، إلا أن شيخنا المفيد - رحمه الله تعالى - قال: إذا أفطر لغير عذر وجب عليه الكفارة، كما يجب على من