مختلف الشيعة - العلامة الحلي - ج ٣ - الصفحة ٢٩٧
السلام - قال: من تمام الصوم إعطاء الزكاة يعني الفطرة (1).
قال المفيد: ثم قال - عليه السلام - كالصلاة على النبي - صلى الله عليه وآله -، ومن صام ولم يؤدها فلا صوم له إذا تركها متعمدا، ومن صلى ولم يصل على النبي - صلى الله عليه وآله - وترك ذلك متعمدا فلا صلاة له، إن الله تعالى بدأ بها قبل الصلاة، فقال: " قد أفلح من تزكى * وذكر اسم ربه فصلى " (2).
احتج الأصحاب بما رواه العيص بن القاسم في الصحيح قال: سألت أبا عبد الله - عليه السلام - على الفطرة متى هي؟ فقال: قبل الصلاة يوم الفطر (3).
ويقبح الأمر بتأخير الواجب عن وقته، فإن المسارعة إلى الواجب إما واجبة أو مندوبة، فلا تكون مرجوحة.
والجواب: نمنع تأخير الواجب، بل قد يحسن إذا اشتمل على مصلحة مطلوبة للشارع، كما في تأخير الظهرين عن وقتهما إما للاشتغال بالنافلة، أو بحضور الإمام. وتأخير (4) المغرب لإيقاعها في مزدلفة، وهنا مصلحة مطلوبة للشارع، وهي الجمع بين الصلاة والزكاة، فكان الأفضل تأخيرها وإن تقدم وجوبها.
مسألة: قال السيد المرتضى في الجمل: وقت وجوب هذه الصدقة طلوع الفجر من يوم الفطر وقبل صلاة العيد، وقد روي أنه في سعة من أن يخرجها إلى زوال الشمس من يوم الفطر (5).

(١) تهذيب الأحكام: ج ٤ ص ١٠٨ ح ٣١٤ وليس فيه " يعني الفطرة ". وسائل الشيعة: ب ١ من أبواب زكاة الفطرة ح ٥ ج ٦ ص ٢٢١.
(٢) المقنعة: ص ٢٦٤.
(٣) تهذيب الأحكام: ج ٤ ص ٧٥ ح 212. وسائل الشيعة: ب 12 من أبواب زكاة الفطرة ح 5 ج 6 ص 246.
(4) في متن المطبوع ون: وتأخر.
(5) جمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة): ص 80.
(٢٩٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 ... » »»
الفهرست