لنا: إن فيه تحصيل فضيلة الجماعة للداخل فيكون مشروعا.
ولأن تكليف الإمام الإطالة أخف من تكليفه إعادة الصلاة، طلبا لفضيلة الجماعة للداخل، والثاني ثابت لقوله - عليه السلام -: " ألا رجل يتصدق عليه فيصلي معه " (1).
وما رواه جابر الجعفي قال: قلت لأبي جعفر - عليه السلام - إني أؤم قوما فأركع فيدخل الناس وأنا راكع فكم أنتظر؟ فقال: ما أعجب ما تسأل عنه يا جابر انتظر مثلي ركوعك، فإن انقطعوا وإلا فارفع رأسك (2).
احتج الشيخ باستحباب تخفيف الصلاة للإمام.
والجواب: إنا نقول بموجبه ما لم يحصل مزاحم، وهو تحصيل فضيلة الجماعة للداخل.
والعجب أن الشيخ قال في الخلاف: يستحب للإمام إذا أحس بداخل أن يطول الركوع حتى يلحق الداخل، واستدل عليه بالإجماع والأخبار (3).
مسألة: المشهور بين الأصحاب إن من صلى خلف إمام ثم تبين أنه كان كافرا أو فاسقا لا إعادة عليه في الوقت ولا خارجه، اختاره الشيخ (4).
قال ابن إدريس: هذا هو الصحيح من الأقوال. قال: ذهب السيد المرتضى إلى وجوب الإعادة، ولا دليل على ذلك (5)، وهو قول ابن الجنيد (6)،