وقوله: " ليس هنا ولد أكبر " ليس بجيد، بل كل واحد منهم أكبر، والتعليل ممنوع.
ولو سلمناه، لكن العلة هو صلاحية الاستحقاق لا نفسه، كما لو لم يكن هناك سوى هذه الأشياء، أو كان هناك دين مستوعب، والصلاحية هنا ثابتة.
وقول ابن البراج غلط أيضا لأن القرعة لا تثبت عبادة في الذمة، لم تكن ولا تستعمل في العبادات. بقي هنا بحثان:
الأول: لو انكسر اليوم فإن تبرع أحدهما بقضائه فلا بحث، وإلا كان كالواجب على الكفاية.
الثاني: لو مات هذا الولي بعد تمكنه من القضاء، ولم يقض ففي إيجابه على وليه إشكال، نعم تجب الصدقة من تركته.
مسألة: للشيخ - رحمه الله - قول في التهذيب: إن ما يفوت بالسفر يجب قضاؤه على الولي على كل حال، سواء مات في السفر أو تمكن من قضائه ولم يقضه (1).
وله قول آخر في النهاية: إذا تمكن من القضاء ولم يقض وجب على وليه القضاء عنه (2)، وهو الأقرب.
لنا: على تقدير عدم التمكن أنه (3) معذور غير متمكن من القضاء، فسقط (4) عنه لاستحالة التكليف بالممتنع.
ولأن وجوب القضاء على الولي تابع لوجوبه على الميت.