بيان الشرطية: إن العادة قد تختلف باختلاف الأشخاص والأزمان والأصقاع، فلو اعتاد قوم أكل شئ بعينه كان التحريم مختصا به بالنسبة إليهم، ولو اعتاد آخرون أكل غيره كان الأول حلالا بالنسبة إليهم، والثاني يكون حراما بالنسبة إليهم.
وأما بطلان التالي فظاهر، إذ الأحكام منوطة بالمصالح الخفية عن العباد، والشرع كاشف لها.
وأيضا فإن السيد المرتضى الذي قد خالف في هذه المسألة قال في المسائل الناصرية: لا خلاف فيما يصل إلى جوف الصائم من جهة فمه إذا اعتمده أنه يفطره مثل الحصاة والخرزة وما لا يؤكل ولا يشرب، وإنما خالف في ذلك الحسن ابن صالح فقال: إنه لا يفطره، وروي نحوه عن أبي طلحة. والإجماع متقدم ومتأخر على هذا الخلاف، فسقط حكمه (1).
مسألة: قال الشيخ في المبسوط: يجب القضاء والكفارة بالجماع في الفرج أنزل أو لم ينزل، سواء كان قبلا أو دبرا، فرج امرأة أو غلام، أو ميتة أو بهيمة، وعلى كل حال الظاهر هو من المذهب. وقد روي أن الوطئ في الدبر لا يوجب نقض الصوم إلا إذا أنزل معه، وأن المفعول به لا ينقض صومه بحال، والأحوط الأول (2). وفيه إشعار بتردد منه في ذلك.
وقال في الخلاف: إذا أدخل ذكره في دبر امرأة أو غلام كان عليه القضاء والكفارة، وادعى الإجماع عليه (3).
ثم قال: وإذا أتى بهيمة فأمنى كان عليه القضاء والكفارة، فإن أولج ولم ينزل