على حدة، بخلاف الأيام المتعددة فإنها عبادات متغايرة، ولا تعلق لبعضها ببعض، ولا يبطل بعضها ببطلان بعض، فظهر الفرق.
مسألة: قال في النهاية: إن نسي أن يعزم على الصوم في أول الشهر وذكر في بعض النهار جدد النية وقد أجزأه، فإن لم يذكرها وكان في عزمه قبل حضور (1) الشهر صيام الشهر إذا حضر فقد أجزأه أيضا، فإن لم يكن في عزمه ذلك وجب عليه القضاء (2).
وفي المبسوط: نية القربة يجوز أن تكون متقدمة، فإنه إذا كان في نيته صوم الشهر إذا حضر ثم دخل عليه الشهر ولم يجددها لسهو لحقه أو نوم أو إغماء كان صومه ماضيا صحيحا، فإن كان ذاكرا فلا بد من تجديدها (3).
وقال في الخلاف: وأجاز بعض أصحابنا في نية القربة في شهر رمضان خاصة أن تتقدم على الشهر بيوم أو أيام (4). ومنعه ابن إدريس (5)، وهو الأقوى.
لنا: إنها عبادة فيفتقر إلى النية، ومن شرط النية المقارنة، وإلا لجاز إيقاعها متقدمة مع الذكر، لأنه يكون قد فعل المأمور به، وهو الصوم على وجهه وهو النية، والتالي باطل بالإجماع فكذا المقدم.
احتج الشيخ بأنه يجوز تقديم النية في الصوم المتعين من أول ليلة، وتكفي تلك النية عن باقي الشهر، ولا يؤثر فيها الإفطار المتعقب في الليل، فجاز أن تتقدم تلك النية بالزمان المتقارب كاليومين والثلاثة.
والجواب: بمنع الحكم في الأصل أولا، وبذكر الفارق وهو قوله - عليه