كذلك، فيثبت الحكم فيهما عملا بوجوب المعلول عند وجود العلة.
لا يقال: هذه الأخبار وردت في قضاء شهر رمضان فلا يتعدى إلى غيره، لأنه قياس مع قيام الفارق، فإن شهر رمضان آكد من غيره وكذا قضاؤه.
لأنا نقول: العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، وعدم المتأكد لا يخرج عن وجوب الأداء، فيجب القضاء عملا بالعلة. ولأنه أحوط.
احتج الشيخ بما رواه الوشا، عن أبي الحسن الرضا - عليه السلام - قال:
سمعته يقول: إذا مات رجل وعليه صيام شهرين متتابعين من علة فعليه أن يتصدق عن الشهر الأول ويقضي الثاني (1).
والجواب: منع السند، فإن في طريقه سهل بن زياد، واختلف قول الشيخ فيه، فتارة وثقه (2)، وتارة ضعفه (3). والنجاشي ضعفه (4)، وكذا ابن الغضائري (5) وقال: كان ضعيفا جدا، فاسد الرواية والمذهب، فكيف يجوز التعويل على روايته مع أن الرواية لا تدل على تخيير الولي؟! إذ لم يذكر فيها الولي.
مسألة: قال ابن إدريس: إنما يجب على الولي قضاء ما فات المريض من الصلوات في مرضه التي توفي فيها دون ما فاته في زمانه كله، سواء كان صحيحا أو مريضا (6).