وقال في الخلاف: من وهب لغيره عبدا قبل أن يهل شوال فقبله الموهوب له ولم يقبضه حتى يهل شوال ثم قبضه فالفطرة على الموهوب له. ثم قال: دليلنا أن الهبة منعقدة بالإيجاب والقبول، وليس من شرط انعقادها القبض، وسنبين ذلك في باب الهبة. فإذا ثبت ذلك ثبت هذه، لأن أحدا لا يفرق بينهما. وفي أصحابنا من يقول: القبض شرط في صحة الهبة، فعلى هذا لا فطرة عليه وتلزم الفطرة الواهب (1).
والحق ما قاله في المبسوط: من أن الهبة إنما تتم بالقبض، فإذا لم يقبض قبل الهلال لم ينتقل إليه فتكون الفطرة على الواهب. لكن قوله في المبسوط: لو مات الموهوب له بعد القبول وقبل القبض لزم الورثة الفطرة فيه دخل (2)، فإن الأقرب بطلان الهبة.
لنا: إن القبض شرط وقد تجردت عنه فيبطل، وسيأتي في باب الهبة إن شاء الله تعالى تحقيق أن القبض شرط.
مسألة: قال الشيخ في كتابي المبسوط (3) والخلاف (4): المرأة الموسرة إذا كانت تحت معسر أو تحت مملوك، أو الأمة تكون تحت مملوك أو معسر لم يلزم الزوجة ولا سيد الأمة فطرة.
وقال ابن إدريس: تجب على السيد والزوجة (5).
والأقرب أن نقول: إن بلغ الإعسار بالزوج إلى حد يسقط عنه نفقة الزوج بأن لا يفضل معه شئ البتة فالحق ما قاله ابن إدريس، وإن لم ينته الحال إلى