إلى من تجب النفقة عليه.
لأنا نقول: نمنع عود النفع عليه، بل على العبد، لأنه ينعتق بأدائه، أما السيد فلا، فإنه إن سلم إليه المال خرج من منة العبد وبالعكس.
مسألة: قال ابن الجنيد (1): ولا بأس أن تعطي الزوجة زوجها من زكاتها وينفقه على نفسه وعياله دونها ودون ولدها منه. والأولى (2) عندي الجواز.
لنا: إنه فقير ملك الزكاة، فجاز له إنفاقها على عائلته ومن جملتهم الزوجة وولدها منه.
مسألة: قال ابن الجنيد (3): ولا بأس أيضا أن يحتسب المزكي بما كان أقرضه الميت من ماله من الزكاة إذا عجز الميت عن أداء ذلك. والأقرب عندي عدم الاشتراط.
لنا: عموم الأمر بجواز احتساب الدين على الميت من الزكاة.
ولأنه بموته انتقلت التركة إلى ورثته فصار في الحقيقة عاجزا.
مسألة: قال الشيخ: لا تحرم الصدقة المفروضة على من لم يلده هاشم من المطلبيين وغيرهم (4)، وحرمها عليهم ابن الجنيد (5)، والشيخ المفيد (6) في الرسالة الغرية جعل لبني المطلب أخذ الخمس، وهو يشعر بتحريم الصدقة عليهم.
لنا: الأصل الإباحة، وعموم قوله تعالى: " إنما الصدقات للفقراء " خرج عنه بنو هاشم، للنصوص الدالة على تحريم الصدقة الواجبة عليهم، فيبقى العام